السيد محمد حسن الترحيني العاملي
537
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المجلس ، لصدق بيع الدين بالدين عليه ابتداء ، بل قيل ( 1 ) بجواز الصورة الثانية أيضا ، وهي ( 2 ) ما لو جعل الدين ثمنا في العقد ، نظرا إلى أن ما في الذمة بمنزلة المقبوض . [ في تقديره المسلم فيه ] ( وتقديره ) ( 3 ) أي المسلم فيه ( 4 ) ، أو ما يعم الثمن ( 5 ) ( بالكيل ، أو الوزن المعلومين ) في ما يكال ، أو يوزن ، وفيما لا يضبط إلا به ( 6 ) ، وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة ، لأن المشاهدة ترفع الغرر ، بخلاف الدين ، واحترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال ، أو صنجة مجهولين فيبطل ، ( أو العدد ) ( 7 ) في المعدود ،